السيد محمد تقي المدرسي

11

عقود العين وعقود الضمان

إشتراط الموالاة . المعاطاة 3 - يصح البيع والشراء بالمعاطاة ، وتعني أن يعطي كل واحد من البائع أو المشتري ، ما عنده للطرف الآخر بقصد البيع والشراء دون إجراء الصيغة اللفظية فيتم العقد ، ذلك لأنَّ التراضي الذي هو جوهر العقد ، قد يُعبّر عنه باللفظ ، وقد يُعبر عنه بالفعل ( وهو التعاطي ) . وتصح المعاطاة في كل الصفقات والعقود ، الكبيرة منها والصغيرة على السواء . التوكيل 4 - كما يصح البيع والشراء بالمباشرة من قبل البائع والمشتري أنفسهما ، كذلك يصح عن طريق وكلائهما أو أوليائهما الشرعيين ( كأب الطفل وجده ، أو القيِّم عليه ، أو الوصي ، أو الحاكم الشرعي أو نائبه ) وبإمكان الشخص الواحد أن يتولى طرفي البيع والشراء بنفسه ، بأن يكون هو المشتري أو البائع مثلًا ، ووكيلًا عن الطرف الآخر في الوقت نفسه ، ( أو ولياً ، أو قيِّماً ، أو وصياً ) .